السيد محمد صادق الروحاني
208
فقه الصادق ( ع )
فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار واحد ويستحب فيما تخرج الأرض عدا الأجناس الأربعة من الحبوب بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات ويخرج كما يخرج منها الباب الثالث في المستحق للزكاة وهم ثمانية أصناف الأول الثاني :
--> ( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه - حديث 4 .